فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مَعْدُودًا إلَخْ) هَذَا يَحْتَاجُ لِبَيَانٍ إذْ يُقَالُ لِمَ كَانَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى) أَقُولُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ لَا تَشْمَلُ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى، وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدِ إلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذِكْرُ عَدَدٍ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَزِيَادَةُ الشَّارِحِ إيَّاهَا إيضَاحٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ قَصْدَهُ لَمْ يَتَخَلَّصْ بِذَلِكَ) وَيَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الرُّمَّانَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمُسْتَحِيلٍ فِي النَّفْيِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَخَذَتْ لَهُ دِينَارًا فَقَالَ إنْ لَمْ تُعْطِنِي الدِّينَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ أَنْفَقَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ إعْطَائِهِ بِالْمَوْتِ فَإِنْ تَلِفَ أَيْ الدِّينَارُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ فَمُكْرَهَةٌ. اهـ. أَيْ فَلَا تَطْلُقُ أَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ طَلُقَتْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لَهَا، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِهِ إنْ لَمْ تُعْطِنِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَقَاعِدَتُهُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ الْإِعْطَاءَ فِي الْحَالِ مَعَ اتِّصَافِهَا بِعَدَمِ عِلْمِهَا بِهِ فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ لِإِمْكَانِ إعْطَائِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا فَلَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ كَلَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ) هَذَا مَمْنُوعٌ إذْ لَيْسَ نَظِيرَ هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي إلَخْ)، وَأَمَّا الْبِشَارَةُ فَمُخْتَصَّةٌ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ السَّارِّ الصِّدْقِ قَبْلَ الشُّعُورِ فَإِذَا قَالَ لِنِسَائِهِ مَنْ بَشَّرَتْنِي مِنْكُنَّ بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرَتْهُ وَاحِدَةٌ بِذَلِكَ ثَانِيًا بَعْدَ إخْبَارِ غَيْرِهَا أَوْ كَانَ غَيْرَ سَارٍّ بِأَنْ كَانَ بِسُوءٍ أَوْ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ أَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِنَّ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ نَعَمْ مَحَلُّ اعْتِبَارِ كَوْنِهِ سَارًّا إذَا أُطْلِقَ كَقَوْلِهِ مَنْ بَشَّرَتْنِي بِخَبَرٍ أَوْ أَمْرٍ عَنْ زَيْدٍ فَإِنْ قَيَّدَ كَقَوْلِهِ مَنْ بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهِيَ طَالِقٌ اُكْتُفِيَ بِصِدْقِ الْخَبَرِ، وَإِنْ كَانَ كَارِهًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَفِيهِمَا هُنَا فُرُوعٌ فَرَاجِعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَدَدًا إلَخْ) أَيْ كَمِائَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ انْحِصَارُ الْخَلَاصِ فِيمَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا وَقَعَ مَعْدُودًا) أَيْ كَحَبِّ الرُّمَّانَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ) أَيْ التَّلَفُّظُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ إلَّا بِذَلِكَ أَيْ بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَتْ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى) أَقُولُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ لَا تَشْمَلُ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى، وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّ ذِكْرَ الْوَاحِدِ إلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذِكْرُ عَدَدٍ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَزِيَادَةُ الشَّارِحِ إيَّاهَا إيضَاحٌ. اهـ. سم، وَقَدْ يُمْنَعُ الصِّدْقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي إنْ لَمْ تَعُدِّي حَبَّهَا نَصٌّ عَلَى عَدَدِ كُلٍّ أَيْ عَلَى طَلَبِ عَدَدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَدَدُ كُلٍّ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ عُدَّ كُلٌّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَلَّصْ إلَخْ) وَيَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الرُّمَّانَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِمُسْتَحِيلٍ فِي النَّفْيِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَخَذَتْ لَهُ دِينَارًا فَقَالَ إنْ لَمْ تُعْطِينِي الدِّينَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ أَنْفَقَتْهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ إعْطَائِهِ بِالْمَوْتِ فَإِنْ تَلِفَ أَيْ الدِّينَارُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ فَمُكْرَهَةٌ انْتَهَى أَيْ فَلَا تَطْلُقُ أَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ طَلُقَتْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لَهَا، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِهِ إذَا لَمْ تُعْطِنِيهِ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُعْطِنِيهِ فَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ كَأَنَّ نُسْخَةَ حَجّ الَّتِي وَقَعَتْ لِسُمِّ فِيهَا التَّعْبِيرُ بِإِنْ لَمْ إلَخْ، وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَقَاعِدَتُهُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ الْإِعْطَاءَ فِي الْحَالِ مَعَ اتِّصَافِهَا بِعَدَمِ عِلْمِهَا بِهِ فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ لِإِمْكَانِ إعْطَائِهَا بَعْدَ عِلْمِهَا فَلَا يَقَعُ إلَّا بِالْيَأْسِ بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ نِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ كَلَا أَصْعَدُ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ إذْ لَيْسَ نَظِيرَ هَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ يَمِينِ لَا أَصْعَدُ السَّمَاءَ.
(وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثٍ) مِنْ زَوْجَاتِهِ (مَنْ لَمْ تَحْبُرنِي بِعَدَدِ رَكَعَاتِ فَرَائِضِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) فَهِيَ طَالِقٌ (فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ سَبْعَ عَشْرَةَ) أَيْ غَالِبًا (وَأُخْرَى خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَثَالِثَةٌ إحْدَى عَشْرَةَ أَيْ لِمُسَافِرٍ لَمْ يَقَعْ) عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ لِصِدْقِ الْكُلِّ نَعَمْ إنْ قَصَدَ تَعْيِينًا لَمْ يُتَخَلَّصْ بِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ غَالِبًا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَفِيهِمَا هُنَا فُرُوعٌ فَرَاجِعْ.
(قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ تَعْيِينًا) يَعْنِي مُعَيَّنًا مِنْهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَلَّصْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْحَلِفُ عَلَى مَا أَرَادَهُ. اهـ.
(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ) أَوْ حُقْبٍ بِسُكُونِ الْقَافِ أَوْ عَصْرٍ (أَوْ بَعْدَ حِينٍ) أَوْ نَحْوِهِ (طَلُقَتْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ يَقَعُ عَلَى الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَإِلَى بِمَعْنَى بَعْدَ وَفَارَقَ قَوْلُهُمْ: فِي الْأَيْمَانِ فِي لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك إلَى حِينٍ لَمْ يَحْنَثْ بِلَحْظَةٍ فَأَكْثَرَ بَلْ قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ تَعْلِيقٌ فَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى حِينًا إذْ الْمَدَارُ فِي التَّعَالِيقِ عَلَى وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظُهَا وَلَأَقْضِيَنَّ وَعْدٌ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ فَنُظِرَ فِيهِ لِلْيَأْسِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنه حَقَّهُ إلَى حِينٍ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِسُكُونِ الْقَافِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَقْبُ بِفَتْحِ الْقَافِ كَالزَّمَانِ وَالْحِينِ، وَأَمَّا الْحُقْبُ بِضَمِّ الْقَافِ فَهُوَ ثَمَانُونَ سَنَةً. اهـ. وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْحُقْبُ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ ثَمَانُونَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَى بِمَعْنَى بَعْدَ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمُحْوِجُ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَهُوَ إيقَاعُ طَلَاقٍ مُؤَقَّتٍ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ وَيَلْغُو التَّأْقِيتُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُحْوِجُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الْحِنْثُ فِي مَسَائِلِ الْمَتْنِ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ: فِي الْأَيْمَانِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ الْفَرْقُ لَكِنْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَقْفَةٌ وَلَعَلَّ لِهَذَا سَكَتَ عَنْهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(وَلَوْ عَلَّقَ بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ أَوْ لَمْسِهِ) وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ هُنَا الْمَسُّ، وَإِنْ فَارَقَهُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ هُنَا بِاتِّحَادِهِمَا (أَوْ قَذْفِهِ تَنَاوَلَهُ حَيًّا) مُسْتَيْقِظًا أَوْ نَائِمًا (وَمَيِّتًا) فَيَحْنَثُ بِرُؤْيَةِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ مُتَّصِلٍ بِهِ غَيْرُ نَحْوِ الشَّعْرِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي لَا مَعَ إكْرَاهٍ عَلَيْهَا وَلَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ شَفَّافٍ دُونَ خَيَالِهِ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ وَبِلَمْسِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ لَا مَعَ إكْرَاهٍ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ لَا نَحْوِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَسِنٍّ سَوَاءٌ الرَّائِي وَالْمَرْئِيُّ وَاللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ الْعَاقِلُ وَغَيْرُهُ وَلَوْ لَمَسَهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِنَّمَا اسْتَوَيَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى لَمْسٍ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ مَعَ رُؤْيَةِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ صِدْقُ رُؤْيَةِ كُلِّهِ عُرْفًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مَثَلًا مِنْ كُوَّةٍ فَرَأَتْهَا فَلَا حِنْثَ وَلَوْ قَالَ لِعَمْيَاءَ إنْ رَأَيْت فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ حَمْلًا لِرَأْيٍ عَلَى الْمُتَبَادِرِ مِنْهَا (بِخِلَافِ ضَرْبِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْحَيَّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِيلَامُ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَا هُنَا اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ مُؤْلِمًا لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْأَيْمَانِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا فِي شَأْنِهِ وَسَيَأْتِي ثُمَّ إنَّ مِنْهُ مَا لَوْ حَذَفَهَا بِشَيْءٍ فَأَصَابَهَا وَلَوْ عَلَّقَ بِتَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ اُخْتُصَّ بِالْحَيَّةِ بِخِلَافِ أَمَهٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ الشَّهْوَةُ وَهُنَا الْكَرَامَةُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَ رُؤْيَةَ زَيْدٍ أَوْ لَمْسَهُ إلَخْ) لَا حِنْثَ بِرُؤْيَةٍ أَوْ لَمْسِ شَعْرٍ أَوْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ خُلِقَ كُلُّ بَدَنِهِ بِصُورَةِ السِّنِّ أَوْ الظُّفُرِ وَيُحْتَمَلُ الْحِنْثُ بِرُؤْيَةِ، وَلَمْسِ مَا عَدَا الظُّفُرَ الْأَصْلِيَّ وَالسِّنَّ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْبَدَنِ، وَإِنْ كَانَ بِصُورَتِهِ وِفَاقًا لِمَا أَجَابَ بِهِ م ر.

.فَرْعٌ:

عَلَّقَ بِرُؤْيَتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيَّدَ بِالنَّوْمِ أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فَادَّعَتْ رُؤْيَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِلَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ الرُّؤْيَةَ الْحَقِيقِيَّةَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَقَعُ بِرُؤْيَتِهِ فِي الْمَنَامِ، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا رُؤْيَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقِيقَةً بِأَنْ رَأَتْهُ يَقَظَةً فَإِنْ عَلَّقَ عَلَى رُؤْيَةِ نَفْسِهِ وَادَّعَاهَا أُوخِذَ بِذَلِكَ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ الشَّعْرِ) أَيْ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ فَلَا حِنْثَ بِرُؤْيَةِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مَثَلًا مِنْ كُوَّةٍ فَرَأَتْهَا فَلَا حِنْثَ) أَيْ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ وَجْهِهِ مِنْهَا م ر.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ خَالَفَاهُ فِي الْأَيْمَانِ) قَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى الْإِيلَامِ بِالْقُوَّةِ وَالْمَنْفِيُّ ثَمَّ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ قَالَ إنْ خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَالَفَتْ نَهْيَهُ لَمْ تَطْلُقْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ.
قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلُوا مُخَالَفَةَ نَهْيِهِ مُخَالَفَةً لِأَمْرِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالْأَمْرِ الْإِيقَاعُ وَبِمُخَالَفَتِهَا نَهْيَهُ حَصَلَ الْإِيقَاعُ لَا تَرْكُهُ وَالْمَطْلُوبُ بِالنَّهْيِ الْكَفُّ أَيْ الِانْتِهَاءُ وَبِمُخَالَفَتِهَا لِأَمْرِهِ لَمْ تَنْكَفَّ، وَلَمْ تَنْتَهِ لِإِتْيَانِهَا بِضِدِّ مَطْلُوبِهِ وَالْعُرْفُ شَاهِدٌ لِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ م ر وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ فَخَرَجَتْ إلَيْهِ ثُمَّ عَدَلَتْ لِغَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ أَوْ لَهُمَا طَلُقَتْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْمَعْرُوفُ الْمَنْصُوصُ خِلَافُهُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْأَيْمَانِ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ عِيَادَةٍ. اهـ. فَالْأَصَحُّ وُقُوعُ الطَّلَاقِ هُنَا وَعَدَمُ الْحِنْثِ فِي تِلْكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إلَى فِي مَسْأَلَتِنَا لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ الْكَافِيَةِ أَيْ إنْ انْتَهَى خُرُوجُك لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ انْتَهَى لِغَيْرِهَا وَاللَّامُ فِي تِلْكَ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ إنْ كَانَ خُرُوجُك لِأَجْلِ غَيْرِ الْعِيَادَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَخُرُوجُهَا لِأَجْلِهِمَا مَعًا لَيْسَ خُرُوجًا لِغَيْرِ الْعِيَادَةِ. اهـ. وَفِي حَاشِيَةٍ أُخْرَى بِخَطِّ الْمُحَشِّي حَذَفْتهَا لِتَكَرُّرِهَا مَعَ هَذِهِ لِأَجْلِ الْعِيَادَةِ فَلْيُحَرَّرْ شَرْحُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ حَلَفَ إنْ لَمْ يُشْبِعْهَا جِمَاعًا أَيْ فَهِيَ طَالِقٌ فَلْيَطَأْهَا حَتَّى تَنْزِلَ أَوْ بِأَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ تَسْكُنَ لَذَّتُهَا أَيْ شَهْوَتُهَا وَكَانَتْ هِيَ لَا تَنْزِلُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ تَشْتَهِهِ فَتَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ. اهـ.